مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
105
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي المسائل الحائريات : مسألة : رجل كفل مريضا مغتوبا « 1 » عن أهله وأنفق عليه ولمّا توفّى كفّنه ، ثمّ جاء من بعد ذلك إلى ورثته وطلب منهم ما أنفق عليه وثمن كفنه ، فقالوا له : أنت أنفقت عليه متبرّعا متطوعا ولم يأمرك بذلك منّا آمر ، فلا شيء [ لك ] في ذلك قبلنا ، فما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إن قامت له بيّنة بأنّه أنفق عليه بأمره ومسألته وأنه أمره بتكفينه ومواراته وجب على ورثته القضاء عنه من تركته ، وإن لم يثبت ذلك كان ذلك تبرّعا . ر / 332 خامسا - سنن التكفين : 1 - المستحبّات : أ - التعجيل بتحصيل الأكفان والحنوط : ينبغي إذا مات الميّت أن يؤخذ في أمره عاجلا ، ثمّ يؤخذ في تحصيل أكفانه وحنوطه أوّلا . ن / 31 ب - الوضوء أو الغسل للغاسل قبل التكفين : يتوضّأ الغاسل - بعد الفراغ من غسله - أوّلا وضوء الصلاة . وإن ترك تكفينه حتّى اغتسل كان أفضل ، إلّا أن يخاف على الميّت من ظهور حادثة به . ن / 35 ج - زيادة الحبرة العبرية في الكفن : انظر : ثانيا 1 د - زيادة العمامة للرجل : تضاف العمامة ، وليست من جملة الكفن ، لكنّها سنّة مؤكّدة لا ينبغي تركها ، هذا إذا كان رجلا . م 1 / 176 وفي الخلاف ( 1 / 701 - 702 ) ، والنهاية ( 31 ) والجمل والعقود ( ر / 166 ) ، والاقتصاد ( 248 ) ، نحوه . ه - زيادة إزارين للمرأة : انظر : ثانيا 1 و - كون الكفن من القطن الأبيض : انظر : ثانيا 2 ز - نثر الذريرة على الكفن : إذا حصلت الأكفان فرشت الحبرة في موضع نظيف وينثر عليها شيء من الذريرة المعروفة بالقميحة ، ويفرش فوقه الإزار وينثر عليه شيء من الذريرة ، ويفرش فوق الإزار قميص . م 1 / 177 وفي النهاية ( 32 ) ، والاقتصاد ( 249 ) ، نحوه . ح - وضع الحبرة فوق اللفافة : إذا حصلت الأكفان فرشت الحبرة في موضع نظيف ، ويفرش فوقه الإزار ، ويفرش فوق الإزار قميص . م 1 / 177 وفي النهاية ( 32 ) ، والاقتصاد ( 249 ) ، نحوه . ط - الكتابة على الأكفان ( الحبرة والإزار والقميص والعمامة ) : يستحبّ أن يكتب على الحبرة والإزار والقميص والعمامة : فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، وأنّ أمير المؤمنين والأئمة من ولده بعده
--> ( 1 ) - لعل الصحيح « مغتربا » .